أحمد بن عبد الرزاق الدويش
93
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
رواه البخاري ومسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 5 : هل يجوز الاقتداء بالمنجمين في عبادة الله كالصوم وغيره ؟ ج 5 : لا يجوز الاقتداء بهم في ذلك بل الواجب أن يعتمد على رؤية الهلال للحديث الصحيح : « صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوما » ( 1 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 7753 ) س 5 : ما حكم الذي لا يصوم في أول رؤية هلال
--> ( 1 ) أخرجه أحمد 1 / 226 ، 258 ، 2 / 415 ، 422 ، 438 ، 454 ، 456 ، 469 ، 4 / 321 ، 5 / 42 ، والبخاري 2 / 229 واللفظ له ، ومسلم 2 / 759 ، 762 برقم ( 1080 ، 1081 ) ، والترمذي 3 / 69 ، 72 برقم ( 684 ، 688 ) ، والنسائي 4 / 133 ، 135 ، 136 ، 154 برقم ( 2116 - 2118 ، 2124 ، 2129 ، 2189 ) ، والدارمي 2 / 2 - 3 ، والدارقطني 2 / 158 ، 160 ، 160 - 161 ، 162 ، 163 ، 168 ، وعبد الرزاق 4 / 156 برقم ( 7306 ) ، وابن أبي شيبة 3 / 21 ، وابن حبان 8 / 227 ، 238 ، 239 ، برقم ( 3448 ، 3457 ، 3459 ) .